شروط الترشيح للمحليات
كتب طارق حسن
شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية، في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ومع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المرشح لعضوية المجالس المحلية ما يلي:
١ – أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
٢ – ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية
٣ – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل
٤ – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا
٥ – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية ألتي ترشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس ادارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب كما لا يجوز للعمل والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر وكانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت مع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات، الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وفي المادة ٥٢ يقدم طالب الترشح لعضوية المجالس المحلية، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات، في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
١– صورة من بطاقة الرقم القومي
٢–الشهادة الدراسية الحاصل عليها
٣ – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا
٤ – صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح
٥–إقرار ذمة مالية له ولزوجته والأولاد القصر
٦–ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب
٧ –المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
بينما نص مشروع القانون، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها.
كما تتولى الهيئة المذكورة، وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.
ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر، أو بأية وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الأقل.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة إلى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة.
وتنشر الهيئة للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل في القوائم، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل المواعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الأقل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وفي حالة إذا خلا مكان أحد المترشحين في اية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذ لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى نمثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم وقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن بحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقوائم الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
ونص مشروع القانون: على الناخب أن يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي
ويجري التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
وتتضمن أيضا أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ونصت المادة ٦٠على القسم يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه“.
وحظر مشروع القانون، أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذي.
وحظر ألا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة اخطار المجلس المحلي بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات كما يتعين إخطاره فبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بماء على طلبه وعلى الجهة التي يهمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع أبتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم اليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بإناء على قانون.
كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
كما يحظر مشروع القانون على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروض أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
ومنح مشروع القانون، حق العضو في تقديم استقالته وان تقدم لشكل مكتوب وتنظر في أول جلسة للمجلس وتعتبر مقبولة في حال موافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يخلو المقعد ويخطر بذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.
-----------------
.